الإكتفاء بالمدة المنقضية بشأن منع شركة/ مترو لتداول الاوراق المالية شركة مساهمة مصرية عن مزاولة نشاطها في تداولات خارج المقصورة
29/11/2020
بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة
للرقابة المالية رقم (153) لسنة 2020 الصادر في 16/09/2020 بشأن منع شركة/ مترو
لتداول الأوراق المالية من مزاولة نشاطها في تداولات خارج المقصورة لمدة ثلاثة
شهور وذلك وفقا للبند (ب) من المادة رقم (31) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة
1992.
نود أن نحيط سيادتكم علماً بقرار مجلس إدارة
الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (185) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 18/11/2020
المتضمن بمادته الأولى: "الاكتفاء بالمدة المنقضية بشأن منع شركة/ مترو
لتداول الأوراق المالية عن مزاولة نشاطها في تداولات خارج المقصورة على أن تستأنف
الشركة مزاولة نشاطها اعتباراً من اليوم التالى لإخطارها بهذا القرار".
على أن تستأنف الشركة مزاولة نشاطها اعتباراً من
جلسة يوم الخميس الموافق 26/11/2020.